7019- وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِى طَاهِرٍ أَخْبَرَنَا جَدِّى يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ اللَّوَاتِى بَايَعْنَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ فَحَدَّثَتْنَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. قَالَ قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ أَشْعِرْنَهَا أَتُؤْزَرُ بِهِ قَالَ لاَ أُرَاهُ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ الْفُفْنَهَا فِيهِ. قَالَ أَيُّوبُ: وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعِرَ لِفَافَةً.
وَقَالَ ابْنُ زَنْجُويَهْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لأَيُّوبَ: مَا قَوْلُهُ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ أَتُؤْزَرُ بِهِ.
قَالَ: لاَ أَظُنُّ. كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: تُلَفُّ بِثَوْبٍ تَحْتَ الدِّرْعِ. وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ ذَلِكَ.