714-أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: مُوسَى بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ: فِيمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ أَوْ قَصَّ شَارِبَهُ أَوْ جَزَّ شَعَرَهُ قَالَ: إِنْ شَاءَ مَسَحَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.