7522- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجَسْتَانِىُّ سَمِعْتُهُ مِنَ الرَّيَاشِىِّ وَأَبِى حَاتِمٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَمِنْ كِتَابِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَمِنْ كِتَابِ أَبِى عُبَيْدٍ وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ قَالُوا: يُسَمَّى الْحُوَارَ ، ثُمَّ الْفَصِيلَ إِذَا فَصْلَ ، ثُمَّ تَكُونُ بِنْتَ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ إِلَى تَمَامِ سَنَتَيْنِ ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِى الثَّالِثَةِ فَهِىَ بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِذَا تَمَّتْ لَهَا ثَلاَثُ سِنِينَ فَهِىَ حِقَّةٌ إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ لأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ وَهِىَ تُلَقَّحُ وَلاَ يُلَقِّحُ الذَّكَرُ حَتَّى يُثْنِىَ. وَيُقَالُ لِلْحِقَّةِ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ لأَنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ ، فَإِذَا طَعَنَتْ فِى الْخَامِسَةِ فَهِىَ جَذَعَةٌ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِى السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِىٌّ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ سِتًّا فَإِذَا طَعَنَ فِى السَّابِعَةِ سَُمِّىَ الذَّكَرُ رَبَاعِا وَالأُنْثَى رَبَاعِيَّةً إِلَى تَمَامِ السَّابِعَةِ ، فَإِذَا دَخَلَ فِى الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ السَّدِيسَ الَّذِى بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ إِلَى تَمَامِ الثَّامِنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَ فِى التِّسْعِ فَاطَّلَعَ نَابُهُ فَهُوَ بَازِلٌ بَزَلَ نَابُهُ - يَعْنِى طَلَعَ - حَتَّى يَدْخُلَ فِى الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ ثَلاَثَةِ أَعْوَامٍ إِلَى خَمْسِ سِنِينَ وَالْخِلْفَةُ الْحَامِلُ. وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَفْسِيرَ أَسْنَانِ الإِبِلِ فِى رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ نَحْوَ هَذَا وَزَادَ فَقَالَ وَإِنَّمَا سُمِّىَ ابْنَ مَخَاضٍ - يَعْنِى للذَّكَرَ مِنْهَا - لأَنَّهُ فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَلَحِقَتْ أُمُّهُ بِالْمَخَاضِ وَهِىَ الْحَوَامِلُ فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا قَالَ وَإِنَّمَا سُمِّىَ ابْنَ لَبُونٍ لأَنَّ أُمَّهُ وَضَعَتْ غَيْرَهُ فَصَارَ لَهَا لَبَنٌ.