7523- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: « هَاتُوا لِى رُبْعَ الْعُشُورِ » . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
وَفِى آخِرِهِ إِلاَّ أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِى الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: « وَلَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » .