7549- أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الأَنْصَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُطَيَّنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِى الأَنْصَارِىَّ - حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِى أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهَا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِى فَرْضَ الإِبِلِ ، وَمَا بَيْنَ أَسْنَانِهَا ، ثُمَّ قَالَ: وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِى سَائِمَتِهَا ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ وَقَدْ مَضَى سَائِرُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَضَى فِى كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الَّذِى كَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْوَ هَذَا وَأَبْيَنَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فِيهِ: « فَإِذَا كَانَتْ شَاةٌ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةِ شَاةٌ فَلَيْسَ فِيهَا إِلاَّ ثَلاَثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَمِائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ » . ثُمَّ ذَكَرَهَا هَكَذَا مِائَةً مِائَةً حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا قَالَ: « ثُمَّ فِى كُلِّ مَا زَادَتْ مِائَةَ شَاةٍ شَاةٌ » .