7566- وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِى الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَيْسَ فِى مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. أَخْبَرَنَا بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُمَا جَمِيعًا.