فهرس الكتاب
الصفحة 9114 من 26668
7572- وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لَيْسَ فِى مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَذَكَرَهُ. {ج} وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ.
حجم الخط: