7581- وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ الأَنْصَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنِى النُّفَيْلِىُّ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ زُهَيْرٌ - أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِى زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالْغَنَمِ وَالإِبِلِ إِلَى أَنْ قَالَ: « فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِى عَلَى التِّسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِن كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ كَذَا وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ » .