فهرس الكتاب
الصفحة 9136 من 26668
7589- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِى الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « أَلاَ مَنْ وَلِىَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ تَأْكُلْهُ الزَّكَاةُ » . {ت} وَرُوِىَ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَمْرٍو بِمَعْنَاهُ. {ج} وَالْمُثَنَّى وَمَنْدَلٌ غَيْرُ قَوِيَّيْنِ.
حجم الخط: