7597- فَأَمَّا مَا أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ وَلِىَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ ، وإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَغَيْرُهُ عَنْ لَيْثٍ.