7605- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ فِى آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِى سَأَلَنِى هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِى زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ قُلْتُ: لاَ دَفَعَ إِلَىَّ عَطَائِى. لَفْظ حَدِيثِ الشَّافِعِىِّ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ قُلْتُ لاَ سَلَّمَ إِلَى عَطَائِى وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.