7611- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِى قَوْلِهِ: لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ قَالَ: أَنَ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِى مَوَاضِعِهَا وَلاَ تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ. وَالْجَنَبُ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَيْضًا لاَ تَجْنَبُ أَصْحَابُهَا يَقُولُ: وَلاَ يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتَجْنَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِى مَوْضِعِهِ.