فهرس الكتاب
755-وَقَدْ رُوِىَ فِى حَدِيثٍ آخِرَ مَا يُوهِمُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْهُ.
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ جُبَيْرَةَ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ أَبِى جُبَيْرَةَ الأَنْصَارِىُّ مِنْ بَنِى عَبْدِ الأَشْهَلِ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرَةَ بْنِ مَحْمُودِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلاَمَةَ بْنِ وَقْشٍ ، وَكَانَ آخِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَكُونُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَإِنَّهُ بَقِىَ بَعْدَهُ: أَنَّهُمَا دَخَلاَ وَلِيمَةً ، وَسَلَمَةُ عَلَى وُضُوءٍ ، فَأَكَلُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، فَتَوَضَّأَ سَلَمَةُ فَقَالَ لَهُ جُبَيْرَةُ: أَلَمْ تَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَخَرَجْنَا مِنْ دَعْوَةٍ دُعِينَا لَهَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى وُضُوءٍ ، فَأَكَلَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: « بَلَى وَلَكِنَّ الأُمُورَ تَحْدُثُ وَهَذَا مِمَّا حَدَثَ » .