7652- وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لَيْسَ فِى الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِى الرَّقِيقِ » . هَذَا هُوَ الأَصَحُّ وَحَدِيثُهُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عِرَاكٍ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكٍ.