7715- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِى وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لاَ يأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ وَلاَ مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَسَعْدُ بْنُ أَبِى ذُبَابٍ يَحْكِى مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَأْمُرْهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْعَسَلِ وَإِنَّهُ شَىْءٌ رَآهُ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ أَهْلُهُ. وَقَالَ الزَّعْفَرَانِىُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِىُّ: الْحَدِيثُ فِى أَنَّ فِى الْعَسَلِ الْعُشْرَ ضَعِيفٌ وَفِى أَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُ الْعُشْرُ ضَعِيفٌ إِلاَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاخْتِيَارِى: أَنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ لأَنَّ السُّنَنَ وَالآثَارَ ثَابِتَةٌ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَيْسَتْ فِيهِ ثَابِتَةٌ فَكَأَنَّهُ عَفْوٌ.