فهرس الكتاب

الصفحة 9449 من 26668

7845- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَىْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ. لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِىِّ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ شَيْبَانَ قَالَ: سُئِلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَنْبَرِ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِىَ. {ق} فَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ فِى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَطَعَ بِأَنَّ لاَ زَكَاةَ فِيهِ فِى الرِّوَايَةِ الأُولَى وَالْقَطْعُ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت