7929- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: صَدَقَةَ الْفِطْرِ لَمْ يَشُكَّ وَقَالَ مِنَ التَّمْرِ عَامًا وَزَادَ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِيهَا إِذَا قَعَدَ الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يَقْعُدُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَارِمٍ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ فَقَالَ: عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى. {ت} وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ.