7949- وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَزَادَ فِى الْحَدِيثِ: كُنَّا نُعْطِى زَكَاةَ الْفِطْرِ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ دُونَ ذِكْرِ الزَّبِيبِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ الْعَدَنِىِّ عَنِ الثَّوْرِىِّ بِطُولِهِ وَعَن قَبِيصَةَ عَنِ الثَّوْرِىِّ مُخْتَصَرًا. {ت} وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ. ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عِيَاضٍ فَذَكَرَ أَيْضًا هَذِهِ الزِّيَادَةَ إِلاَّ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ بَعْضِ هَذِهِ الأَجْنَاسِ فَثَبَتَ بِذَلِكَ رَفْعُ الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَلَوْ لَمْ يُجْزِهُمْ مَا كَانُوا يُخْرِجُونَهُ مِنْ هَذِهِ الأَجْنَاسِ لأَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.