7954- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الأَيَلِىُّ حَدَّثَنِى سَلاَمَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىِّ عَنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ سَمَعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ فَيَقُولُ: هِىَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ. هَذَا حَدِيثُ أَبِى بَكْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِى إِسْنَادِهِ: عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَرُوِىَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ.