8040- وَرَوَاهُ أَبُو عُمَرَ الْغُدَّانِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ فِيمَنْ لاَ يُؤَدِّى حَقَّهَا. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا حَقُّ الإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: تُعْطِى الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ ، وَتَسْقِى اللَّبَنَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى عُمَرَ الْغُدَّانِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُ. وَاللَّفْظُ مُخْتَلِفٌ إِلاَّ مَا نَقَلْتُهُ مِنْ لَفْظِ أَبِى هُرَيْرَةَ. {ق} وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ قَدْ تُوهِمُ أَنَّ تَفْسِيرَ الْحَقِّ فِى رِوَايَةِ أَبِى صَالِحٍ مِنْ قَوْلِ أَبِى هُرَيْرَةَ كَمَا هُوَ فِى رِوَايَةِ أَبِى عُمَرَ الْغُدَّانِىِّ مِنْ قَوْلِ أَبِى هُرَيْرَةَ. وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: إِلَى أَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ نَسَخَ وُجُوبَ هَذِهِ الْحُقُوقِ سِوَى الزَّكَاةِ مَا لَمْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَقَدْ مَضَتِ الدِّلاَلَةُ عَلَى ذَلِكَ فِى أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ وَقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ فِى التَّحْرِيضِ عَلَى الْمَنِيحَةِ وَهِى مَحْمُولَةٌ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.