فهرس الكتاب

الصفحة 9920 من 26668

8229- قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: لأَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ. {ت} كَذَا رُوِىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَرِوَايَةُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى النَّهْىِ عَنِ التَّقَدُّمِ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الَّذِى رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى ذَلِكَ فَإِنَّمَا قَالَهُ عِنْدَ شَهَادَةِ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ ، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَأَمَّا مُذْهِبُ ابْنِ عُمَرَ فِى ذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى ، وَرِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فِى ذَلِكَ كَمَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ فِى الصَّوْمِ. إِذَا غُمَّ الشَّهْرُ دُونَ أَنْ يَكُونَ صَحْوًا وَمُتَابَعَةُ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ وَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَعَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْلَى بِنَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت