8260- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ: سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشُّعَيْبِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَزَّازُ الزَّيْنَبِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَرْزُوقِ بْنِ أَبِى عَوْفٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْبَغْدَادِىُّ بِالْفُسْطَاطِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الأَوَّلُ فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلاَ يُحِلُّ الصَّلاَةِ ، وَأَمَّا الثَّانِى فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَيُحِلُّ الصَّلاَةَ » . لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مُحْرِزٍ وَفِى رِوَايَةِ عَمْرٍو النَّاقِدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاَةُ ، وَفَجْرٌ تَحِلُّ فِيهِ الصَّلاَةُ وَيَحْرُم فِيهِ الطَّعَامُ » . أَسْنَدَهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِىِّ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.