8266- قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْغَسَّانِىِّ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ: إِنْ كَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ صَامَهُ وَقَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَأْكُلْ مِنْ آخِرِهِ فَقَدْ أَكَلَ مِنْ أَوَّلِهِ. {ق} وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ وَعَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ يَقْضِى أَصَحُّ لِمَا مَضَى مِنَ الدِّلاَلَةِ عَلَى وُجُوبِ الصَّوْمِ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَعَ مَا رُوِّينَا فِى هَذَا الْبَابِ مِنَ الأَثَرِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.