910 -حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى آخِرِهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ [1] ، يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. [خ¦1502]
ص 112
[1] في هامش الأصل: قوله: «الميسم» : حديدة يوسم بها الحيوان، لا تختص بالإبل ولا بالصدقة، ويكون علامة لها حتى تتميز عن الأموال المملوكة.