فهرس الكتاب

الصفحة 2015 من 4919

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ [1] .

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ.

ص 167

[1] في هامش الأصل: قوله: «ويذكر عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه» : قال عبد الحق: مراده: حديث نعيم بن النحام حين دبر غلامه فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، وقال غيره: بل أراد حديث جابر في الداخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه، فجاء في الجمعة الثانية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام ذلك المتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف ولهذا ذكره البخاري بصيغة التمريض فابتاعه منه نعيم بن النحام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت