فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 4919

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ بنُ حَرْبٍ فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ إِلَى آخِرِهِ.

ص 35

[1] في هامش الأصل: والفرض على نوعين: فرض عين وفرض كفاية، أما فرض العين إذا قام به البعض لا يسقط عن الباقين كالصوم والصلاة والحج والزكاة والوضوء للصلاة والاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس والجهاد إذا كان النفير عامًا، وأما فرض الكفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين كرد السلام، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على الجنازة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد إذا لم يكن النفير عامًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت