قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً [1] وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلاثًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاثٍ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الإِسْرَافَ فِيهِ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [2] .
ص 20
[1] في هامش الأصل: أول ما علمه صلى الله عليه وسلم جبريل الوضوء.
[2] في هامش الأصل: حد الوضوء هو إيصال الماء المطلق حقيقة أو ظنًا إلى الوجه واليدين والرأس والرجلين بشرائط مخصوصة.