1256 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَذَكَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى [1] ، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى» . [خ¦2021]
ص 144
[1] في هامش الأصل: قوله: «في تاسعة تبقى إلى آخره» : الأولى هي ليلة إحدى وعشرين، والثانية ليلة ثلاث وعشرين، والثالثة ليلة خمس وعشرين هكذا قاله مالك، وقال بعضهم: إنما يصح معناه وتوافق ليلة القدر وترًا من الليالي إذا كان الشهر ناقصًا، فإن كان كاملًا فلا يكون إلا في سبع، فتكون التاسعة الباقية ليلة أربعة وعشرين على ما ذكره البخاري بعد عن ابن عبَّاس، ولا يصادف واحدة منهن وترًا وهذا على طريقة العرب في التاريخ إذا جاوزوا نصف الشهر، فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي.