1632 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ فَذَكَرَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِيْنَ، فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحَهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» . [خ¦2632]
ص 182