156 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ فذَكَرَ عَنْ عَائِشَةَ [1] : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ [2] أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ» . [خ¦212]
ص 25
[1] في هامش الأصل: عائشة: من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري، نبه عليه عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين» ، وعائشة بالهمزة ويقرؤه عوام المحدثين بالياء المكسورة وهو لحن.
[2] في هامش الأصل: قوله «نَعَس» : بفتحتين، والخفقة بسكون الفاء هي النعسة، وإنما كرر لاختلاف اللفظ، واعلم أن الترجمة مشعرة بأن النعاس لا يوجب الوضوء، والحديث يشعر بالنهي عن الصلاة ناعسًا، والجواب أنه استنبظ عدم الانتقاض بالنعاس من قوله: «إذا صلى وهو ناعس» والواو للحال فجعله مصليًا مع النعاس، فدل على بقاء وضوئه، وقوله: «فلينم» أي: يتجوز في صلاته ويتمها وينام لا أنه يقطع صلاته بمجرد النعسة.