313 -حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِلَى آخِرِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا [1] أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا، أَوْ أَسْوَاقِنَا، بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا [2] » . [خ¦452]
ص 45
[1] ورد في الأصل فوق قوله: «قال: حدثنا» : «فذكر عن» .
[2] في هامش الأصل: «لا يعقر بكفه مسلمًا» : تقديره والله أعلم: «فليَأخُذْ علَى نِصَالِهَا بِكفِّهِ لَا يَعْقرُ مُسْلِمًا» ، وكذَلك عندَ الحافظ أبي محمَّد الأَصِيْلي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَى، على أن هذا الحديث ليس فيه إسناد؛ لأن سفيان قال لهم: سمعت جابرًا يقول، ولم يقل: أن عمر قال لهم: نعم، لكن وقع في رواية الأصيلي أنه قال له: نعم، وقد ذكره البخاري في غير هذا الموضع وحذفه هنا اختصارًا.