فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 234

عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول، وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما.

و منها أنه: هو اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى.

و منها أنه: إخراج الشيء من معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد.

و آخرها أنه: لفظ معين بين قوم معيّنين.

و المتتبع لدقائق الاصطلاح لربما يصل إلى أنه أوسع من أن يقتصر دوره على ما أفادته التعريفات المذكورة، إذ لا يلزم سبقه بخلاف، كما لا يلزم نقله من معناه اللغوي ليكون اصطلاحا، وذلك لجواز ترادف الفكر الاصطلاحي والمعنى اللغوي فيما يراد باللفظ، كما لا يلزم قصره على لفظ بعينه، إذ قد يكون الاصطلاح جملا أو عبارات، أو قواعد.

بل التحقيق جواز إطلاق الاصطلاح على التخصيص مطلقا، ولا يشترط لاستقراره توارد الاتفاق عليه، إذ قد يكون في جماعة محصورة، أو شخص اعتباري ذي منهج فكري منضبط، كما ولا يتطلب حصوله تأكد استعماله، ومن شواهد ذلك جواز إطلاق الاصطلاح على تخصيص الشارع.

و عليه، فالأضبط أن يعرّف فيقال هو: استقرار تخصيص لفظ أو ألفاظ لمعنى، أو لمعان معينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت