فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 234

على أن المستقر في الأفهام عن الاصطلاح عدم تقييد حصوله لفظا، إذ قد يكون بظهوره معنى، أو تطبيقا في ثنايا المسائل العلمية، كما أنه قد يستفاد من خلال تحرير المسائل، أو تناولها في التآليف.

و إذا ثبت هذا، فقد يصح إطلاق مسمى العرف الخاص على الاصطلاح، إذ الجامع بينهما الاتفاق اللفظي أو العملي على استقرار تخصيص قول أو عمل للدلالة على معان معينة على سبيل الإلزام.

و مما يؤيد جواز هذا الإطلاق ما أورده صاحب مستدرك التاج في تعريفه إذ قال: الاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص، والعرف الخاص كذلك.

و من شواهد جواز إطلاق العرف على الاصطلاح ما أورده الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، إذ قال عن الوجوب:

و أما في العرف الشرعي فقد قيل: هو ما يستحق تأكيد العقاب على تركه ... الخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت