و قد رجح الأول عدد من الأصوليين كالغزالي والرازي وغيرهما، وممن قال به من الفقهاء الإمام النووي في كتابه المجموع.
و استصوب الثاني عدد من الأصوليين عند تعرضهم للتفسيرين السابقين.
الفريق الثالث: ثم إن هناك من وفق بين هذين التفسيرين لمصطلح الوقف، بالنظر إلى الحكم والخطاب، ووجه التوفيق بأنه إن نظر إلى الحكم الحادث الذي جاء به الخطاب اللفظي، فالمراد من التوقف عدم الحكم، وانتفاؤه قبل الشرع، وإن نظر إلى الحكم الأزلي باعتبار اقتضائه الفعل أو الكف فالمراد به عدم العلم بالأحكام قبل الشرع، ومن ثم فهما أي التفسيرين - طريقان لا قولان لقائلين، فانتفى الخلاف.
النظر الثاني: التوقف عند المعتزلة: