المصطلح الخامس: مصطلح الجائز بين الواجب والمندوب والمكروه:
و لعل هذا هو سبب التوسع في الإطلاق فشمل معاني الواجب، والمندوب، والمكروه، ثم قد اختلف الأصوليون في هذا الخلاف بين كونه لفظيا أو معنويا؟ فعلى الأول غير مؤثر في الفروع، وعلى الثاني مؤثر.
و على كل حال فإن هذا المصطلح وإطلاقه على هذه الأقسام الأربعة للحكم التكليفي، يجعله ويجعل دراسة أسس إطلاقه مهمة للغاية، وإنما يستمد أهميته من تعميم إطلاقه على أربعة من أقسام الحكم التكليفي، ولذا فإشارتنا إليه هي من واجبات البحث في مسألتنا.