فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 234

المصطلح الرابع: مصطلح الإساءة وتردد استعماله بين المكروه والحرام:

أما أحدهما، فكبديل لمصطلح الكراهة الأصيل، وفي هذا يروى عن الإمام أحمد قوله فيمن زاد على التشهد الأول فقد أساء، أي أتى مكروها ا. ه.

و يروى عن ابن عقيل إطلاقه لمصطلح الإساءة على حقائق المكروه، في حج أو عمرة أمر بهما في شهر ففعله في غيره، فقال أساء لمخالفته.

و أما ثانيهما، فجعله من خصائص الحرام، وعليه فلا يمكن إطلاقه على معاني المكروه.

و هو منحى آخر يتبين فيه التباين الفكري مع الاتحاد اللفظي، ولا مخرج إلا بدراسة الينابيع الأولى، والخروج بحقائق الإطلاق الأصولي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت