الأحكام، ومرد الخلاف فيها إلى تنازع الأصوليين في اعتبارها من المقاصد أو من الوسائل.
و إنما اعتبرها من مال إلى جعل الموضوع شاملا للأدلة والأحكام، ومن هؤلاء الآمدي، وصدر الشريعة من الحنفية، وأما من قصره على الأدلة الكلية فقط دون الأحكام فإنه لم يعتبرها، ومن هؤلاء ابن السبكي.
و للمطيعي تحقيق في هذه المسألة أداره على اختلاف الطريقتين، أي طريقة الشافعية، وطريقة الحنفية.