خَاصِفُ النَّعْلِ ». وَعَلِىٌّ يَخْصِفُ نَعْلَيْهِ [1] . وَالْقِتَال مَعَ التَّأْوِيل هُوَ الْقِتَال مَعَ الْبُغَاةِ ، وَذَلِكَ كَقِتَال أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَانِعِي الزَّكَاةِ [2] .
وَإِذَا قَاتَلَهُمْ الإِْمَامُ فَهَزَمَهُمْ ، وَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ، وَأُمِنَ جَانِبُهُمْ ، أَوْ تَرَكُوا الْقِتَال بِإِلْقَاءِ السِّلاَحِ أَوْ بِالْهَزِيمَةِ أَوْ بِالْعَجْزِ ، لِجِرَاحٍ أَوْ أَسِيرٍ ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَِهْل الْعَدْل أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ ، وَلاَ يُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحِهِمْ ، وَلاَ يَقْتُلُوا أَسِيرَهُمْ ؛ لِوُقُوعِ الأَْمْنِ عَنْ شَرِّهِمْ ، وَلاَ تُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ ، وَلاَ يُقْسَمُ لَهُ مَالٌ ، لِقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ يُقْتَل بَعْدَ الْهَزِيمَةِ مُقْبِلٌ وَلاَ مُدْبِرٌ ، وَلاَ يُفْتَحُ بَابٌ ، وَلاَ يُسْتَحَل فَرْجٌ وَلاَ مَالٌ بَل قَال لَهُمْ: مَنِ اعْتَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ ، أَيْ مَنْ عَرَفَ مِنَ الْبُغَاةِ مَتَاعَهُ اسْتَرَدَّهُ ، وَقَال يَوْمَ الْجَمَل: لاَ تَتَّبِعُوا مُدْبِرًا ، وَلاَ تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ ، وَلاَ تَقْتُلُوا أَسِيرًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالنِّسَاءَ [3] ؛ وَلأَِنَّ قِتَالَهُمْ لِلدَّفْعِ وَالرَّدِّ إِلَى الطَّاعَةِ دُونَ الْقَتْل [4] . وَيَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: أَمَّا غَنِيمَةُ أَمْوَالِهِمْ وَسَبْيُ ذُرِّيَّتِهِمْ فَلاَ نَعْلَمُ فِي تَحْرِيمِهِ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ خِلاَفًا ؛ لأَِنَّهُمْ مَعْصُومُونَ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ مِنْ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ مَا حَصَل مِنْ ضَرُورَةِ دَفْعِهِمْ وَقِتَالِهِمْ ، وَمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى أَصْل التَّحْرِيمِ [5] .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ بَعِيدَةٌ يَنْحَازُونَ إِلَيْهَا ، وَلاَ يُتَوَقَّعُ فِي الْعَادَةِ مَجِيئُهَا إِلَيْهِمْ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ ، وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُ وُصُولِهَا لَهُمْ ، فَإِنَّهُ لاَ يُقَاتَل مُدْبِرُهُمْ ، وَلاَ يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ ؛ لأَِمْنِ غَائِلَتِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ .
(1) - مسند أحمد (11593) صحيح
(2) - البدائع 7 / 140 ، والفتح 4 / 411 ، وحاشية ابن عابدين 3 / 311 ، وتبيين الحقائق 3 / 294 ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 299 ، والتاج والإكليل 6 / 278 ، والمهذب 2 / 219 ، المغني 8 / 108 .
(3) - الفتح 4 / 411 ، والبدائع 7 / 140 - 141 ، وحاشية الدسوقي 4 / 299ـ 300 ، التاج الإكليل 6 / 278 ، والمهذب 2 / 219 ، نهاية المحتاج 7 / 386 ، والمغني 8 / 114 ، 116 - 117 ، كشاف القناع 6 / 164 .
(4) - المهذب 2 / 219 ، والمغني 8 / 115 .
(5) - المغني 8 / 115ـ 116 .