فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 670

المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد،والاستعداد لها بالطهارة والوضوء في البيت،والحضور في أول الوقت،وخاصة إذا كان المسجد قريبا.

فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ » .رواه الدارقطني [1] .

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِى سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِى الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِىَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِى مَجْلِسِهِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ » .مسلم [2] .

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً،فَإِنْ صَلاَّهَا بِأَرْضِ قِيٍّ،فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا،وَرُكُوعَهَا،وَسُجُودَهَا،تُكْتَبُ صَلاَتُهُ بِخَمْسِينَ دَرَجَةً."ابن حبان [3] "

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ،وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً،وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ،ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً،وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ،فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ."ابن حبان [4] "

تجنب التهاون في صلاة الجماعة،والتكاسل عنها،والانشغال بغيرها عند سماع النداء.

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبُ،ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُنَادَى بِهَا،ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيَؤُمَّ النَّاسَ،ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى أَقْوَامٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ،وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ"أبو عوانة [5] "

(1) - السنن الكبرى للبيهقي- المكنز - (3 / 57) (5139-5142) والمستدرك للحاكم (898) وسنن الدارقطنى- المكنز - (1571و1572 ) ومصنف ابن أبي شيبة - (3 / 195) (3488) والفتح 1 / 439 مرفوعًا وموقوفًا والصواب وقفه

قوله: « لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب » ، معناه:لا صلاة كاملة، كقوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد »؛لإجماعهم أن صلاته جائزة في داره أو حيث صلاها،فنفى عنه الكمال، فكذلك هاهنا. شرح ابن بطال - (3 / 457)

(2) - صحيح مسلم- المكنز - (1538 ) -ينهز: يحفز ويدفع

(3) - صحيح ابن حبان - (5 / 44) (1749) صحيح

(4) - صحيح ابن حبان - (5 / 391) (2043) صحيح

(5) - مسند أبي عوانة (985 ) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت