الابتداء بالغتسال بعد صلاة فجر يوم الجمعة مع الجماعة،ويمتد وقت الغسل حتى النداء.
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ » رواه البخاري [1] . المراد بالمحتلم: البالغ.
وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ » . رواه الترمذي [2] .
وعن أَوْسَ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ،قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ،وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ،وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ،فَدَنَا مِنَ الإِمَام وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ،أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا." [3] ."
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ » [4]
النظافة العامة بحلق الشعر وقص الأظافر والسواك،والتطيب ولبس أحسن الثياب.
عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ،وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ،أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ،فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ،ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ،ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ،إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى » رواه البخاري [5] .
التبكير إلى الصلاة،ساعيا إليها بالسكينة والوقار،والتواضع والخشوع،ناويا إجابة أمر الله سبحانه والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه،وليغتنم ثواب الصف الأول،ولا يكونن مع دينه أقل همة من أصحاب الدنيا إذ يبكرون إلى أسواقهم.
(1) - صحيح البخارى- المكنز - (879 )
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغُسْل لِلْجُمُعَةِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ ، وَفِي وَقْتِهِ ، وَفِي أَنَّهُ لِلْيَوْمِ أَوْ لِلصَّلاَةِ .فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ ،وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الزَّوَائِدِ ،وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ وَاجِبٌ"الموسوعة الفقهية الكويتية - (45 / 304) "
(2) - سنن الترمذى- المكنز - (499 ) صحيح
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ بَعْدَهُمُ اخْتَارُوا الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَأَوْا أَنْ يُجْزِئَ الْوُضُوءُ مِنَ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ عَلَى الاِخْتِيَارِ لاَ عَلَى الْوُجُوبِ حَدِيثُ عُمَرَ حَيْثُ قَالَ لِعُثْمَانَ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَلَوْ عَلِمَا أَنَّ أَمْرَهُ عَلَى الْوُجُوبِ لاَ عَلَى الاِخْتِيَارِ لَمْ يَتْرُكْ عُمَرُ عُثْمَانَ حَتَّى يَرُدَّهُ وَيَقُولَ لَهُ ارْجِعْ فَاغْتَسِلْ وَلَمَا خَفِىَ عَلَى عُثْمَانَ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ وَلَكِنْ دَلَّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ فَضْلٌ مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ فِى ذَلِكَ.
(3) - مصنف ابن أبي شيبة - (2 / 93) (5028) صحيح
(4) - صحيح البخارى- المكنز - (877 )
(5) - صحيح البخارى- المكنز - (883 )