الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ"متفق عليه [1] "
خفض الصوت وغض البصر:
قال الله تعالى: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} (19) سورة لقمان
وقال الله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (30) سورة النور
خدمة صاحب المنزل لضيوفه:
قال الله تعالى: { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27) } [الذاريات:24 - 27]
وعَنْ سَهْلٍ قَالَ لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ دَعَا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ،فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلاَّ امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ،بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِى تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ،فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ،تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ . [2]
وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْرَسَ فَدَعَا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُرْسِهِ،فَكَانَتِ الْعَرُوسُ خَادِمَهُمْ.فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ قَالَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِى تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ،حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ [3] .
وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه،ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر،وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك،وشرب ما لا يسكر في الوليمة،وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه [4]
مدة الضيافة:
عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ،وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتَ،وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ
(1) - صحيح البخارى- المكنز - (2571) وصحيح مسلم- المكنز - (5411 ) وشعب الإيمان - (8 / 157) (5633 ) - شبت: خلطت
(2) - صحيح البخارى- المكنز - (5182 ) -التور: إناء صغير من نحاس أو حجارة -أماث: حلل في الماء
(3) - صحيح البخارى- المكنز - (6685 )
(4) - فتح الباري لابن حجر - (9 / 251)