فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 5060

لحديث عبد الله بن أرقم:"إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة"رواه مالك [1] وغيره. وإن كان الغائط لا ينفك عن البول غالبًا، فإنه قد لا يدافعه البول معه لحقنه.

قال الشيخ تقي الدين: ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى [الإِخلال] [2] بركن أو شرط أو لا، فإن أدت امتنع الدخول، فإن

دخل واختلا فسدت، وإن لم يؤد إلى ذلك، فالمشهور فيه الكراهة.

ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها، وأنه قال: يعيد في الوقت وبعده، وتأوله بعض أصحابه على أنه

شغله حتى أنه لا يدري كيف صلى فهو الذي يعيد قبل وبعد، وإلَّا فإن كان خفيفًا فهو الذي يعيد في الوقت.

قال القاضي عياض: وكلهم مجمعون على أنه [إن] [3] بلغ

= قصد به وجودهما معًا، وانفراد كل واحد منهما لا اجتماعهما دون الانفراد"."

(1) مالك في الموطأ (1/ 159) ، وأبو داود المنذري طبعة فقي (1/ 84) ، والترمذي (184) ، وكذا أخرجه الثاني (2/ 210) ، وابن ماجه (1/ 202) ، وابن حبان، وصححه ابن خزيمة (932، 1652) ، والحاكم (1/ 168) ووافقه الذهبي، والدارمي (1/ 332) ، وأحمد (3/ 483) ، والحميدي (872) ، وابن أبي شيبة (2/ 423) ، عبد الرزاق (1759) .

(2) في ن ب (الاختلال) ، ما أثبت يوافق إحكام الأحكام (2/ 69) مع الحاشية.

(3) زيادة من ن ب، والنص ساقه في إحكام الأحكام وهي ساقطة فيه (2/ 70) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت