173/ 3 / 33 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" [1] .
وفي لفظ:"إلَّا زكاة الفطر في الرقيق" [2] .
الكلام عليه من خمسة أوجه:
الأول: الرواية الثانية من أفراد مسلم: فكان ينبغي للمصنف أن ينبه عليها [3] .
وقوله:"إلَّا زكاة". الأولى: في قراءته رفعه على البدل من صدقة، ويجوز [نصبه] [4] على الاستثناء، ولا يصح جره.
الثاني: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها،
(1) سبق تخريجه في ت (3) ، ص (10) .
(2) لفظ مسلم (982) :"ليس في العبد صدقة إلَّا صدقة الفطر"، ولفظ أبي داود (1530) في الزكاة، باب: صدقة الرقيق:"ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلَّا زكاة الفطر في الرقيق".
(3) انظر: تصحيح العمدة للزركشي (ح 38) .
(4) زيادة من ن ب د.