نفتتحه بمقدمات:
[الأولى] [1] : التيمم في اللغة: القصد.
وفي الشرع: قصد إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة.
وهو ثابت بالكتاب والسنة [2] الشهيرة والإِجماع، ورخصة [3] وفضيلة خصت بها هذه الأمة، لم يشاركها فيها غيرها من الأمم، كما صرحت به الأحاديث الصحيحة.
وقيل: إنه عزيمة [4] ، وبه جزم الشيخ أبو حامد في"تعليقه"،
(1) في الأصل (الأول) ، وما أثبت من ن ب.
(2) دليله من الكتاب: قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} .
ومن السنَّة: قوله - صلى الله عليه وسلم:"وجعلت في الأرض مسجدًا وتربتها لنا طهورًا".
(3) وهي لغة: الانتقال من صعوبة إلى سهل. وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وفي الحديث:"إن الله يحب أن تؤتى رخصه".
(4) وهي لغة: القصد المؤكد. وشرعًا: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وهما وصفان للحكم الوضعي. والفرق بينما: أن =