172/ 2/ 33 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة" [1] .
الكلام عليه من أحد عشر وجهًا:
الأول: التعريف براويه وقد سلف في باب المواقيت.
الثاني:"الأواق" [2] جمع أوقيّة -بتشديد الياء-، ويقال في
(1) البخاري (1405، 1447، 1459، 1484) ، ومسلم (979) ، وأبو داود (1558) في الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة، ومالك في الموطأ (1/ 244) ، والحميدي (735) ، والنسائي (5/ 17) ، والشافعي (1/ 231، 232) ، وابن حبان (3268، 3275، 3282) ، وابن خزيمة (2263، 2298) ، والبغوي (1569) ، وأحمد (1/ 44، 45، 79، 3/ 6) ، وأبو يعلى (979) .
(2) الأوقية تساوي = 127 غرامًا.
الأوقية أيضًا تساوي = 40 غرامًا.
النش نصف الأوقية = 4, 63 غرامًا.
الدرهم يساوي = 175, 3 غرامًا. =