فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
408/ 2/ 78 - عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -, سئل عن البتع؟ فقال:"كل شراب أسكر فهو حرام" [1] .
[2] البتع: نبيذ العسل.
الكلام عليه من وجوه:
أحدها:"البتع"بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكنة وبفتحها أيضًا حكاه الجوهري [3] ثم عين مهملة، وهو نبيذ العسل، كما ذكر المصنف، وهو شراب أهل اليمن.
ثانيها: هذا الحديث من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم -.
ثالثها: فيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى ما بالسائل حاجة إلى ما
(1) البخاري (585) ، ومسلم (2001) ، النسائى (8/ 298) ، وأبو داود (12/ 36) ، والترمذي (1863) ، وأحمد (6/ 36/ 96، 225) ، وفي الأشربة له (1، 42) ، والطيالسي (1478) ، وابن ماجه (3386) ، وابن الجارود (855) ، والدارمي (2/ 113) , والدارقطنى (4/ 251) ، والبغوي (3009) .
(2) في متن حاشية إحكام الأحكام زيادة (قال رضي الله عنه) .
(3) الصحاح. باب العين فصل الباء (1183) .