279/ 7/ 53 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: [[1] ]أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كرمًا: أن يبيعه بزبيب كيلًا، أو كان زرعًا: أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله" [2] .
الكلام عليه من وجوه:
أحدها:"المزابنة"مأخوذة من الزبن وهو الدفع، ومنه الزبانية، لأن الغبن فيها يكثر غالبًا لبنائها على التخمين فيزيد المغبون رفعه والغابن إمضائه فيتدافعان.
الثاني: ذكر في الحديث أمثلة لها وحاصلها يرجع إلى بيع معلوم بمجهول من جنسه، ووجه النهي فيها أنه بيع مال الربا بجنسه
(1) في ن هـ (والمزابنة) .
(2) البخاري أطرافه (2171) ، ومسلم (1542) ، والنسائي (7/ 266) ، والموطأ (2/ 624) ، والمسند للشافعي (2/ 153) ، والبيهقي في السنن (5/ 307) ، والأم (3/ 62) ، والرسالة (906) ، وعبد الرزاق (14489) ، والبيهقي في معرفة السنن (8/ 93) .