280/ 8/ 53 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلاَّ بالدينار والدرهم إلاَّ العرايا" [1] .
المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بصافية.
الكلام عليه من وجوه:
وينبغي أن نعلم قبل الخوض فيها أن هذا الحديث ليس في نسخ شرح الشيخ تقي الدين رأسًا [2] .
(1) البخاري أطرافه (1487) ، ومسلم (1536) (84) ، والنسائي (7/ 263، 264، 270) ، والترمذي (1290) ، وأبو داود (3370، 3373) ، والبغوي (2071) ، والبيهقي (5/ 301، 307، 309) ، وأحمد (3/ 320، 361) ، وابن أبي شيبة (7/ 129) ، وابن ماجه (2216) ، والحميدي (1292) .
(2) قال الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام (4/ 66) : إعلم أن الشارح لم يتكلم على هذا الحديث، ولم يثبت في بعض نسخ العمدة. اهـ.