فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
278/ 6/ 53 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادٍ"، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله"حاضر لباد؟، قال: لا يكون له سمسارًا" [1] .
الكلام عليه من وجوه:
الأول:"السمسار"الدلال وأصله القيم بالأمر الحافظ له ثم استعمل في متولى البيوع، والشراء لغيره وكأنها لفظة أعجمية [2] ،
(1) البخاري (2158) ، ومسلم (1521) ، وأبو داود في الإِجارة (3439) باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، وابن ماجه (2177) ، والنسائي (7/ 257) .
(2) انظر: المعرب للجواليقي (201) ، قال: عربت، قال أحمد شاكر في تعليقه عليه. قلد المؤلف في هذا الليث. ولا دليل على تعريبها. اهـ. انظر قصد السبيل (2/ 152) قال في اللسان: السمسار الذي يبيع البر للناس، السمسار: القيم بالأمر الحافظ له (واستشهد بقول الأعشي: فأصبحت ...) وهو في البيع اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإِمضاء البيع ... السمسرة البيع والشراء. اهـ.