فهرس الكتاب

الصفحة 3503 من 5060

278/ 6/ 53 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادٍ"، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله"حاضر لباد؟، قال: لا يكون له سمسارًا" [1] .

الكلام عليه من وجوه:

الأول:"السمسار"الدلال وأصله القيم بالأمر الحافظ له ثم استعمل في متولى البيوع، والشراء لغيره وكأنها لفظة أعجمية [2] ،

(1) البخاري (2158) ، ومسلم (1521) ، وأبو داود في الإِجارة (3439) باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، وابن ماجه (2177) ، والنسائي (7/ 257) .

(2) انظر: المعرب للجواليقي (201) ، قال: عربت، قال أحمد شاكر في تعليقه عليه. قلد المؤلف في هذا الليث. ولا دليل على تعريبها. اهـ. انظر قصد السبيل (2/ 152) قال في اللسان: السمسار الذي يبيع البر للناس، السمسار: القيم بالأمر الحافظ له (واستشهد بقول الأعشي: فأصبحت ...) وهو في البيع اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإِمضاء البيع ... السمسرة البيع والشراء. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت