342/ 2/ 66 - عن ابن عمر أيضًا أن رجلًا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [فأمرهما] [1] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [2] فتلاعنا، كما قال [الله عز وجل] [3] ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين [4] .
هذا الحديث أخرجه الشيخان بمعناه، ولم أره هنا بلفظه، وفيه زيادة أحكام على الذي قبله.
منها: نفي الولد، وأنه يلحق بالمرأة ويرثها بإرث البنوة منها، وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها.
واختلفوا فيما لو كانت بنتًا هل يحل الملاعن نكاحها؟ والأصح: عند أصحابنا تحريمه.
ومنها: انقطاع النسب عن الأب مطلقًا لمفهوم إلحاقه بالمرأة اللهم إلَّا أن يكذب نفسه.
(1) في إحكام الأحكام ومتن العمدة: فأمرها.
(2) ساقطة من ن هـ.
(3) في إحكام الأحكام تعالى.
(4) البخاري (4748) ، ومسلم (1494) ، والموطأ (567) , والمسند (2/ 7، 38، 64، 71) ، والدارمي (2/ 151) ، وأبو داود (2259) ، والنسائي (6/ 178) ، والترمذي (1203) ، وابن ماجه (2069) ، والبيهقي (7/ 402، 409) .